هل الاستثمارات العقارية بقصد البناء  التطوير بغرض البيع و الايجار تحسم من الوعاء؟ 

ملخص قضية:هل الاستثمارات العقارية بقصد البناء  التطوير بغرض البيع و الايجار تحسم من الوعاء؟ المكلف لديه استثمارات عقارية بقصد البناء عليها و تطويرها و استثمارها بالبيع و الإيجار. قام المكلف ببيع جزء بسيط من الأراضي.كما قام المكلف بإعادة تقييم جزء من الاستثمارات بشكل دوري.رفضت الهيئة حسم الاستثمار العقارية من الوعاء للأسباب التالية:اعتبرت الهيئة أن الاستثمار من عروض التجارة وجود عملية بيع وجود تغير في قيمة الاستثمار ناتج عن إعادة التقييم اعترض المكلف على هذا البند و رفضت الهيئة اعتراضه.رأي لجنة الاستئناف : ترى لجنة الاستئناف عدم وجود تداول نشط في قيمة الاستثمار بالقوائم المالية للشركة أي ان هناك ثبات نسبي في قيمة الاستثمارات الأمر الذي يترجح معه اعتبار هذه الاستثمارات غير معدة للبيع بحالتها الراهنة ما يتعذر معه إثبات أن هذه الاستثمارات أعدت لعروض التجارة كما تدعي الهيئة. عليه ترى الدائرة عدم وجوب الزكاة على هذه الاستثمارات.الفائدة: يجوز حسم الاستثمارات العقارية من الوعاء الزكوي إذا كان الهدف من امتلاكها الاستثمار طويل الأجل حتى في حال وجود عمليات بيع شرط أن تبقى قيمة الاستثمارات ثابتة نسبيا
خبر مهم: بدأ تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية على المجموعة الرابعة التي لا تقل إيراداتها الخاضعة للضريبة عن 150 مليون ريال سعودي خلال العام 2021م و 2022 م  بتاريخ 01/11/2023بدأ تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية على المجموعة الخامسة التي لا تقل إيراداتها الخاضعة للضريبة عن 100 مليون ريال سعودي خلال العام 2021م و 2022 م  بتاريخ 01/12/2023https://zatca.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/news_1039.aspx 
معلومة: الجمعيات و المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح و المنشآت المملوكة بالكامل منها و الوحدات التدريبية لا تخضع للزكاة إذا توفرت الشروط الآتية: 1- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع و ليس لأشخاص معينين2- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة و موثقة بالطرق النظامية 3- ان يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب مرخص له بالمملكة او مستندات تقبلها الهيئة4- أن تكون لدى الوحدات التدريبية ترخيص نهائيطريقة التطبيق: 1- يقدم الخاضعون سنويا طلب عدم خضوع للهيئة 2- أن يكون تقديم الطلب و إقرار المعلومات خلال المدة النظامية و هي 120 يوم من انتهاء السنة المالية وفق المادة 17 من لائحة الزكاة3- يحصل مقدم الطلب على قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة بعد موافقة الهيئة 
× تحتاج للمساعدة؟